تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

166

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

متعددة ، فيها الماء واتصلت بالسواقي ، ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر ، وكان المجموع كرا ، ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية . [ ( مسألة 1 ) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة ] ( مسألة 1 ) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة ، أو مورودا ( 1 ) .

--> [ 1 ] قال السيد المرتضى ( قده ) في كتاب الناصريات بعد قول الناصر : « المسألة الثالثة - ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء » ما لفظه . « وهذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة . وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة . ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه